Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 541

  1. [الكتاب الرابع والثلاثون] كتاب اللعان
  2. [الباب الحادي عشر] باب الشركاء يطؤون الأمة في طهر واحد

وقد رواه أبو داود من طريقين (¬١):

(الأولى): من طريق عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم عنه.

(والثانية): من طريق عبد خير عن زيد عنه.

قال المنذري (¬٢): أما حديث عبد خير فرجال إسناده ثقات غير أن الصواب فيه الإرسال، انتهى. وعلى هذا لم تخل كل واحدة من الطريقين من علة فالأولى فيها الأجلح، والثانية معلولة بالإرسال، والمراد بالإرسال ههنا: الوقف، كما عبر عن ذلك المصنف، لا ما هو الشائع في الاصطلاح (¬٣) من أنه قول التابعي: قال رسول الله.

والحديث يدلُّ على أن الابن لا يلحق بأكثر من أب واحد. قاله الخطابي (¬٤).

وقال أيضًا (¬٥): وفيه إثبات القرعة في إلحاق الولد، انتهى.

وقد أخذ بالقرعة مطلقًا: مالك (¬٦) والشافعي (¬٧) وأحمد (¬٨) والجمهور (¬٩).

حكى ذلك عنهم ابن رسلان في كتاب العتق من شرح سنن أبي داود، وقد ورد العمل بها في مواضع:

(منها): في إلحاق الولد.

(ومنها): في الرجل الذي أعتق ستة أعبد فجزأهم رسول الله ﷺ بثلاثة أجزاء وأقرع بينهم كما في حديث عمران بن حصين عند: مسلم (¬١٠) وأبي داود (¬١١) والنسائي (¬١٢) والترمذي (¬١٣) وابن ماجه (¬١٤).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 541 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.