Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 542

  1. [الكتاب الرابع والثلاثون] كتاب اللعان
  2. [الباب الحادي عشر] باب الشركاء يطؤون الأمة في طهر واحد

(ومنها): في تعيين المرأة من نسائه التي يريد أن يسافر بها كما في حديث عائشة عند: البخاري (¬١) ومسلم (¬٢)، وهكذا ثبت اعتبار القرعة في الشيء الذي وقع فيه التداعي إذا تساوت البينتان، وفي قسمة المواريث مع الالتباس لأجل إفراز الحصص بها، وفي مواضع أُخر.

فمن العلماء من اعتبر القرعة في جميعها، ومنهم من اعتبرها في بعضها.

وممن قال بظاهر حديث الباب: إسحاق بن راهويه، وقال: هذه السنة في دعوى الولد، حكى ذلك عنه الخطابي (¬٣) وقال: إنه كان الشافعي يقول به في القديم.

وقيل: لأحمد في حديث زيد بن أرقم هذا، فقال: حديث القافة أحب إليَّ؛ وسيأتي قريبًا (¬٤) ويأتي الكلام على الجمع بينهما، وقد قال بعضهم: إن حديث القرعة منسوخ.

وقال المقبلي في "الأبحاث" (¬٥): إن حديث الإلحاق بالقرعة إنما يكون بعد انسداد الطرق الشرعية، انتهى.

ومن المخالفين في اعتبار القرعة الحنفية (¬٦) وكذلك الهادوية (¬٧)، وقالوا: إذا وطئ الشركاء الأمة المشتركة في طهر واحد وجاءت بولد وادعوه جميعًا، ولا مرجح للإلحاق بأحدهم كان الولد ابنًا لهم جميعًا يرث كل واحد منهم ميراث ابن كامل ومجموعهم أب يرثونه ميراث أب واحد.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 542 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.