وأجمعوا أيضًا على أن حده ثمانون جلدة لنص القرآن الكريم بذلك.
واختلفوا هل ينصَّف الحدُّ للعبد أم لا؟ فذهب الأكثر إلى الأوَّل، وذهب ابن مسعود (¬٢) والليث والزهري والأوزاعي وعمر بن عبد العزيز (¬٣) وابن حزم (¬٤) إلى أنَّه لا ينصَّف؛ لعموم الآية.
وأجاب الأولون: بأنَّ العبد مخصصٌ من ذلك العموم بالقياس على حدِّ الزنا، ويؤيده فعل أكابر الصحابة ﵃.
قد تُعُقِّب القياس المذكور: بأنَّ حدَّ الزنا إنَّما نُصِّف في العبد لعدم أهليته لِلْعِفَّة، وحيلولة الملك بينه وبين التحصن بخلاف الحرّ، وبأنَّ القذف حقٌّ لآدمي وهو أغلظ.
واعلم: أنَّه لا فرق بين قاذف الرجل والمرأة في وجوب حدِّ القذف عليه. ولا يُعرف في ذلك خلافٌ بين أهل العلم، وقد نازع الجلال في وجوبه على قاذف الرجل، [واستدل] (¬٥) على عدم الوجوب بما تقدم عنه ﷺ في اللعان أنه لم
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 550 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6016)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.