Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 550

  1. [الكتاب الرابع والثلاثون] كتاب اللعان
  2. [الباب الثالث عشر] باب حد القذف

وقد أجمع العلماء على ثبوت حد القذف (¬١).

وأجمعوا أيضًا على أن حده ثمانون جلدة لنص القرآن الكريم بذلك.

واختلفوا هل ينصَّف الحدُّ للعبد أم لا؟ فذهب الأكثر إلى الأوَّل، وذهب ابن مسعود (¬٢) والليث والزهري والأوزاعي وعمر بن عبد العزيز (¬٣) وابن حزم (¬٤) إلى أنَّه لا ينصَّف؛ لعموم الآية.

وأجاب الأولون: بأنَّ العبد مخصصٌ من ذلك العموم بالقياس على حدِّ الزنا، ويؤيده فعل أكابر الصحابة ﵃.

قد تُعُقِّب القياس المذكور: بأنَّ حدَّ الزنا إنَّما نُصِّف في العبد لعدم أهليته لِلْعِفَّة، وحيلولة الملك بينه وبين التحصن بخلاف الحرّ، وبأنَّ القذف حقٌّ لآدمي وهو أغلظ.

واعلم: أنَّه لا فرق بين قاذف الرجل والمرأة في وجوب حدِّ القذف عليه. ولا يُعرف في ذلك خلافٌ بين أهل العلم، وقد نازع الجلال في وجوبه على قاذف الرجل، [واستدل] (¬٥) على عدم الوجوب بما تقدم عنه ﷺ في اللعان أنه لم

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 550 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.