Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 551

  1. [الكتاب الرابع والثلاثون] كتاب اللعان
  2. [الباب الرابع عشر] باب من أقر بالزنا بامرأة لا يكون قاذفا لها

يحد هلال بن أمية لقذفه شريك بن سحماء (¬١)، ولم يحد أهل الإِفك إلا لعائشة فقط لا لصفوان بن المعطل، ولو كان يجب على قاذف الرجل؛ لحدَّ أهل الإِفك حدين؛ وقد أطال الكلام على ذلك في "ضوء النهار" (¬٢)، والبسط ههنا يقود إلى تطويل يخرج عن المقصود.

قوله: (يقام عليه الحدُّ يوم القيامة) فيه دليل: على أنَّه لا يحدُّ من قذف عبده، لأنَّ تعليق إيقاع الحدّ عليه بيوم القيامة مشعرٌ بذلك.

وقد ذهب الجمهور (¬٣): إلى أنَّه لا يحد قاذف العبد مطلقًا.

وحكى صاحب البحر (¬٤) عن داود (¬٥): أنه يحدّ.

وأجاب عنه: بأنَّه مخالفٌ للإجماع.

وذهب الجمهور أيضًا إلى أنَّه لا يحدُّ قاذف أمِّ الولد إِلْحَاقًا لها بالقنِّ.

وقال مالك (¬٦): يحدّ مطلقًا.

وقال محمد (¬٧): يحدُّ إن كان معها ولدٌ، ولعلَّ مالكًا يجعل المحصنات المذكوراتِ في الآية هنَّ العفائفُ لا الحرائر.

[الباب الرابع عشر] باب من أقر بالزنا بامرأة لا يكون قاذفًا لها

٢٨/ ٢٩٢٧ - (عَنْ نُعَيْمِ بْنِ هُزَالٍ قَالَ: كانَ مَاعِزُ بْنُ مالِكٍ يَتِيمًا فِي حِجْرِ أُبَيٍّ، فأصَابَ جارِيَةً مِنَ الحَيّ، فَقَالَ لَهُ أُبَيٌّ: ائْتِ رَسُولَ الله ﷺ فأخْبِرْهُ بِمَا صَنَعْتَ لَعَلّهُ يَسْتَغْفِرُ لَكَ، فأتاهُ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله إني زَنَيْتُ فأقمْ عَلَيَّ كِتَابَ الله، فأعْرَضَ عَنْهُ، فَعَادَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَليَّ كِتَابَ الله، فأعْرَضَ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 551 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.