والزهري، وربيعة ومالك (¬١)، والشافعي (¬٢)، وفقهاء المدينة (¬٣)، ورواية عن علي أنه الأطهار (¬٤).
ثم رجع القول الأوّل واستدل له، وقد أخذ بظاهر حديث عائشة (¬٥) وابن عمر (¬٦) المذكورين في الباب الشافعي (¬٧) فقال: لا يملك العبد من الطلاق إلا اثنتين، حرّة كانت زوجته أو أمة.
وقال الناصر (¬٨) وأبو حنيفة (¬٩): إلا اثنتانِ في الأمةِ لا في الحرّة فكالحر، وقالوا كلهم: عدّة الحرّة منه ثلاثة قروء، وعدّة الأمة قرءان.
وذهبت الهادوية (¬١٠) وغيرهم أن العبد يملك من الطلاق ما يملكه الحرّ، والعدّة منه كالعدّة من الحرّ مطلقًا. وتمسكوا بعموم الأدلة الواردة في ذلك فإنها شاملة للحرّ والعبد.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 568 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6034)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.