Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 581

  1. [الكتاب الخامس والثلاثون] كتاب العدد
  2. [الباب الرابع] باب ما تجتنب الحادة وما رخص لها فيه

حديث أم سلمة الأول قال البيهقي (¬١): روي موقوفًا، والمرفوع من رواية إبراهيم بن طهمان، وهو ثقةٌ من رجال الصحيحين، وقد ضعَّفه ابن حزم (¬٢)، ولا يلتفت إلى ذلك، فإن الدارقطني (¬٣) قد جزم بأنَّ تضعيف من ضعَّفه إنما هو من قبل الإرجاء، وقد قيل: إنَّه رجع عن ذلك.

وحديثها الثاني أخرجه أيضًا الشافعي (¬٤)، وفي إسناده المغيرة بن الضحاك عن أم حكيم بنت أسيد عن أمها عن مولى لها عن أم سلمة.

وقد أعلَّه عبد الحق (¬٥) والمنذري بجهالة حال المغيرة ومن فوقه.

قال الحافظ (¬٦): وأعلّ بما في الصحيحين (¬٧) عن زينب بنت أمّ سلمة: "سمعت أمّ سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها … " الحديث وقد تقدم، وقد حسَّن إسناد حديثها المذكور في الباب الحافظ في بلوغ المرام (¬٨).

وحديث أسماء بنت عميس أخرجه ابن حبان (¬٩) وصححه. وقد تقدم الكلام عليه في الباب الذي قبل هذا.

قوله: (نُنْهى) بضم أوّله.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 581 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.