Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 582

  1. [الكتاب الخامس والثلاثون] كتاب العدد
  2. [الباب الرابع] باب ما تجتنب الحادة وما رخص لها فيه

قوله: (ولا نكتحل) قد تقدم الكلام عليه.

قوله: (ولا نتطيَّب) فيه تحريم الطيب على المعتدة وهو كل ما يسمَّى طيبًا ولا خلاف في ذلك، وقد استثنى صاحب البحر (¬١) اللينوفر (¬٢) والبنفسج والعرار، وعلَّل ذلك: بأنَّها ليست بطيبٍ، ثم قال: أمَّا البنفسج ففيه نظر.

قوله: ([ولا نلبس] (¬٣) ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عَصْبٍ) (¬٤) بمهملتين مفتوحة ثم ساكنة ثم موحدة، وهو بالإضافة: برود اليمن، يعصب غزلها: أي يربط ثم يصبغ ثم ينسج معصوبًا فيخرج موشَّى لبقاء ما عصب منه أبيض لم ينصبغ، وإنما ينصبغ السدي دون اللحمة.

وقال السهيلي: إنَّ العصب نبات لا ينبت إلا باليمن، وهو غريبٌ، وأغرب منه قول الداودي (¬٥): إنَّ المراد بالثوب العصب: الخضرة وهي الحبرة.

قال ابن المنذر (¬٦): أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادّة لبس الثياب المعصفرة ولا المصبغة إلا ما صبغ بسواد فرخص فيه مالك (¬٧) والشافعي (¬٨) لكونه لا يتخذ للزينة بل هو من لباس الحزن.

وقال الإمام يحيى (¬٩): لها لبس البياض، والسَّواد، والأكهب، وما بلي صبغه، والخاتم، والزقر والودع. وكره عروة العصب أيضًا، وكره مالك (¬١٠) غليظه.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 582 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.