Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 139

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [سادسا]: أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه
  3. [الباب الثالث والعشرون] باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثا وكراهة ما جاوزها

وحديث عبد الله بن عمر أخرجه البزار (¬١).

وحديث عِكْراش ذكره أبو بكر الخطيب (¬٢).

والحديث يدل على أن الواجب من الوضوء مرة، ولهذا اقتصر عليه النبي ﷺ، ولو كان الواجب مرتين أو ثلاثًا لما اقتصر على مرة. قال الشيخ محيي الدين النووي (¬٣): "وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، وعلى أن الثلاث سنة، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثًا وثلاثًا، وبعض الأعضاء ثلاثًا، وبعضها مرتين والاختلاف دليل على جواز ذلك كله، وأن الثلاث هي الكمال والواحدة تجزيء".

٥٢/ ٢١٤ - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدٍ [﵁] (¬٤) أن النَّبيَّ ﷺ تَوضَّأ مَرَّتَينِ مَرَّتَينِ. رَوَاهُ أحمدُ (¬٥) والبخَارِيُّ (¬٦). [صحيح]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 139 (SanadKitab #1218, hlm. urut 607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.