Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 140

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [سادسا]: أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه
  3. [الباب الثالث والعشرون] باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثا وكراهة ما جاوزها

في البابِ عَنْ أبي هُرَيَرة وجَابِرٍ).

أما حديث أبي هريرة فأخرجه أبو داود (¬١) والترمذي (¬٢) وقال: حسن غريب، وفيه عبد الله بن الفضل (¬٣) وقد روى له الجماعة، ولكنه تفرد [عنه] (¬٤) عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان (¬٥)، ومن أجله كان حسنًا، قال أبو داود (¬٦): لا بأس به وكان على المظالم ببغداد، وقال علي بن المديني: لا بأس به. وكذلك قال أحمد وأبو زرعة. وقال أبو حاتم (¬٧): يشوبه شيء من القدر، وتغير عقلُه في آخر حياته، وهو مستقيم الحديث. وقال النسائي (¬٨): ليس بالقوي، وقال يحيى مرة: ضعيف ومرة: لا بأس به، وفيه كلام طويل (¬٩).

وأما حديث جابر فأشار إليه الترمذي (¬١٠).

والحديثُ يدل على أن التوضؤَ مرتين يجوز ويجزيء، ولا خلاف في ذلك.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 140 (SanadKitab #1218, hlm. urut 608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.