Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 604

  1. [الكتاب الخامس والثلاثون] كتاب العدد
  2. [الباب الثامن] باب استبراء الأمة إذا ملكت

وأخرج الترمذي (¬١) من حديث العرباض بن سارية: "أن رسول الله ﷺ حزم وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهنّ".

وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (¬٢) من حديث علي بلفظ: "نهى رسول الله ﷺ أن توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة"، وفي إسناده ضعف وانقطاع.

قوله: (أوطاس) (¬٣) هو واد في ديار هَوازِنَ.

قال القاضي عياض (¬٤): وهو موضع الحرب بحنين، وبه قال بعض أهل [السير (¬٥)] (¬٦).

قال الحافظ (¬٧): والراجح أن وادي أوطاس غير وادي حنين، وهو ظاهر كلام ابن إسحاق في السيرة.

قوله: (مجح) (¬٨) بضم الميم ثم جيمٌ مكسورةٌ ثم حاءٌ مهملةٌ: وهي الحامل التي قد قاربت الولادة على ما فسره المصنف.

والحديثان يدلان على أنه يحرم على الرجل أن يطأ الأمة المسبية إذا كانت حاملًا حتى تضع حملها.

والحديث الأوّل منهما يدلّ أيضًا على أنه يحرم على الرجل أن يطأ الأمة المسبية إذا كانت حائلًا حتى تستبرأ بحيضة.

وقد ذهب إلى ذلك العترة (¬٩) والشافعية (¬١٠) والحنفية (¬١١) والثوري (¬١٢)

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 604 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.