Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 605

  1. [الكتاب الخامس والثلاثون] كتاب العدد
  2. [الباب الثامن] باب استبراء الأمة إذا ملكت

والنخعي (¬١) ومالك (¬٢)، وظاهر قوله: "ولا غير حامل" أنه يجب الاستبراء للبكر.

ويؤيده القياس على العدّة فإنها تجب مع العلم ببراءة الرحم.

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الاستبراء إنما يجب في حقّ من لم تعلم براءة رحمها، وأمَّا من علمت براءة رحمها فلا استبراء في حقِّها.

وقد روى عبد الرزاق (¬٣) عن ابن عمر: أنَّه قال: إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها إن شاء وهو في صحيح البخاري (¬٤) عنه، وسيأتي (¬٥).

ويؤيد هذا حديث رويفع الآتي (¬٦) فإن قوله فيه: "فلا ينكحن ثيبًا من السبايا حتى تحيض" يرشد إلى ذلك.

ويؤيده أيضًا حديث عليٍّ الآتي (¬٧) قريبًا فيكون هذا مخصصًا لعموم قوله: "ولا غير حامل" أو مقيدًا له. وقد روي ذلك عن مالك.

قال [المازري (¬٨)] (¬٩) من المالكية: القول الجامع في ذلك: أن كل أمة أمن عليها الحمل فلا يلزم فيها الاستبراء، وكل من غلب على الظن أنها حامل أو شك في حملها أو تردّد فيه فالاستبراء لازم فيها، وكل من غلب على الظنّ براءة رحمها لكنه يجوز حصوله فإن المذهب فيه على وجهين في ثبوت الاستبراء وسقوطه.

ومن القائلين بأنَّ الاستبراء إنما هو للعلم ببراءة الرحم فحيث تعلم البراءة لا يجب، وحيث لا يعلم ولا يظن يجب: أبو العباس بن سريج (¬١٠)، وأبو

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 605 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.