Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 606

  1. [الكتاب الخامس والثلاثون] كتاب العدد
  2. [الباب الثامن] باب استبراء الأمة إذا ملكت

العباس بن تيمية (¬١)، وابن القيم (¬٢)، ورجحه جماعة من المتأخرين منهم الجلال (¬٣) والمقبلي (¬٤) والمغربي (¬٥) والأمير (¬٦)، وهو الحقّ لأن العلة معقولة، فإذا لم توجد المئنة؛ كالحمل، ولا المظنة؛ كالمرأة المزوّجة فلا وجه لإيجاب الاستبراء.

والقول بأن الاستبراء تعبدي وأنه يجب في حقّ الصغيرة، وكذا في حق البكر والآيسة ليس عليه دليل.

٢٧/ ٢٩٥٤ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لا يَقَعَنَّ رَجُلٌ على امْرأةٍ وَحَمْلُها لغَيْرِهِ"، رَوَاه أحْمَد (¬٧) [إسناده ضعيف]

٢٨/ ٢٩٥٥ - (وَعَنْ رُويفعٍ بن ثابِتٍ عَنِ النّبِيّ ﷺ قالَ: "مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلا يَسْقِي ماءَه وَلَدَ غَيْرِهِ"، رَواهُ أحْمَدُ (¬٨) والتِّرْمِذِيُّ (¬٩) وأبُو دَاوِدَ (¬١٠)، وَزَادَ: "مَنْ كانَ يُؤْمنُ بالله وَاليَوْمِ الآخرِ فَلا يَقَعُ على امْرأةٍ منَ السّبْيِ حتّى يَسْتَبْرِئَها". [حسن]

وفِي لَفْظٍ: "مَنْ كانَ يُؤْمِ بالله واليَوْمِ الآخرِ فَلا يَنْكحَنَّ ثَيِّبًا منَ السّبايا حتّى

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 606 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.