Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 609

  1. [الكتاب الخامس والثلاثون] كتاب العدد
  2. [الباب الثامن] باب استبراء الأمة إذا ملكت

وفي الباب عن ابن عباس عند الحاكم (¬١): "أن النبيّ ﷺ نهى يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم وقال: "لا تسق ماءك زرع غيرك"، وأصله في النسائي (¬٢).

وعن رجل من الأنصار عند أبي داود (¬٣) قال: "تزوّجت امرأة بكرًا في سترها، فدخلت عليها فإذا هي حبلى … " فذكر الحديث، قال: ففرّق النبيّ ﷺ بينهما.

وقد استدلّ من قال بوجوب الاستبراء للمسبية - إذا كانت حاملًا أو حائلًا يجوز عليها الحمل فقط لا مع عدم التجويز كالبكر والصغيرة - بحديث أبي هريرة (¬٤) ورويفع (¬٥) المذكورين. وقد تقدم الكلام على ذلك.

واستدلّ بالأثر المذكور عن ابن عمر (¬٦) من قال بوجوب الاستبراء على واهب الأمة وبائعها.

وقد حكى ذلك في البحر (¬٧) عن الهادي والناصر، والنخعي (¬٨) والثوري (¬٩) ومالك (¬١٠). ولم يفرّقوا بين أن يكون البائع أو الواهب رجلًا أو امرأة، وبين كون المبيعة بكرًا أو ثيبًا، صغيرة أو كبيرة.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 609 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.