Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 614

  1. [الكتاب السادس والثلاثون] كتاب الرضاع
  2. [الباب الأول] باب عدد الرضعات المحرمة

[الكتاب السادس والثلاثون] كتاب الرَّضاع

[الباب الأول] باب عدد الرَّضعات المحرِّمة

١/ ٢٩٥٦ - (عَنْ عائشَةَ أنّ النّبِيَّ ﷺ قالَ: "لَا تحرّمُ المَصّة ولَا المَصَّتانِ"، رَوَاه الجَمَاعَة إلَّا البُخاريَّ) (¬١). [صحيح]

٢/ ٢٩٥٧ - (وَعَنْ أمّ الفَضْل: أن رَجُلًا سألَ النّبِيّ ﷺ: أتحَرّم المَصَّة؟ فَقالَ: "لا تحَرّمُ الرَّضْعَة وَالرَّضْعَتانِ، وَالمَصّة وَالمَصَّتانِ" (¬٢). [صحيح]

وفِي رِوَايَةٍ قالَتْ: دَخَلَ أعْرَابِيّ على نَبِيّ الله ﷺ وهُوَ فِي بَيْتِي فَقالَ: يا نَبِيَّ الله إني كانَتْ لي امْرأةٌ فَتزَوَّجْتُ عَلَيْها أُخْرَى فَزَعَمَتِ امْرأتي الأولى أنَّهَا أرْضَعَت امْرأتي الحَدْثَى رَضْعَةً أوْ رَضْعَتَيْن فَقالَ النّبِيّ ﷺ: "لا تُحَرّمُ الإمْلاجَةُ ولَا الإمْلاجَتانِ"، رَوَاهُمَا أحْمَدُ (¬٣) وَمُسْلِمٌ) (¬٤). [صحيح]

٣/ ٢٩٥٨ - (وَعَنْ عَبْد الله بْن الزُّبَيْر أن النّبِيَّ ﷺ قالَ: "لا تُحَرّمُ مِنَ الرَّضاعَةِ المَصَّةُ وَالمَصّتانِ" رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٥) وَالنّسائيُّ (¬٦) وَالتِّرْمِذِيُّ) (¬٧). [صحيح]

حديث عبد الله بن الزبير أخرجه أيضًا بن حبان (¬٨).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 614 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.