Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 621

  1. [الكتاب السادس والثلاثون] كتاب الرضاع
  2. [الباب الأول] باب عدد الرضعات المحرمة

وأجابوا أيضًا: بأن ذلك لو كان قرآنًا لحفظ لقوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٩)﴾ (¬١).

وأجيب: بانَّ كونه غير محفوظٍ ممنوعٌ، بل قد حفظه الله برواية عائشة له.

وأيضًا المعتبر حفظ الحكم، ولو سلم انتفاء قرآنيته على جميع التقادير لكان سنة لكون الصحابي راويًا له عنه ﷺ لوصفه له بالقرآنية وهو يستلزم صدوره عن لسانه، وذلك كافٍ في الحجية لما تقرّر في الأصول من أن المروي آحادًا إذا انتفى عنه وصف القرآنية لم ينتف وجوب العمل به كما سلف.

واحتجوا أيضًا بقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ (¬٢)، وإطلاق الرضاع يشعر بأنه يقع بالقليل والكثير، ومثل ذلك حديث: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" (¬٣).

ويجاب بأنه مطلق مقيد بما سلف.

واحتجوا بما ثبت في الصحيحين (¬٤) عن عقبة بن الحارث أنه تزوّج أمّ يحيى بنت أبي إهاب الذي سيأتي في باب شهادة المرأة الواحدة بالرضاع؛ فإن النبيّ ﷺ لم يستفصل عن الكيفية ولا سأل عن العدد.

ويجاب أيضًا: بأن أحاديث الباب اشتملت على زيادة على ذلك المطلق المشعور به من ترك الاستفصال، فيتعين الأخذ بها على أنه يمكن أن يكون ترك الاستفصال لسبق البيان منه ﷺ للقدر الذي يثبت به التحريم. فإن قلت: حديث: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء" (¬٥)، يدلّ على عدم اعتبار الخمس؛ لأن الفتق يحصل بدونها. قلت: سيأتي الجواب عن ذلك في شرح الحديث؛ فالظاهر ما ذهب إليه القائلون باعتبار الخمس، وأما حديث: "لا تحرم الرضعة والرضعتان" (¬٦)، وكذلك سائر الأحاديث المتقدمة في الباب الأول.

وقد سبق ذكر من ذهب إلى العمل بها؛ فمفهومها يقتضي أن ما زاد عليها

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 621 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.