(القول الثاني): أنَّ الرَّضاع المقتضي للتحريم ما كان قبل الفطام (¬١)؛ وإليه ذهبت أمّ سلمة (¬٢)، وروي عن عليّ (¬٣) ولم يصحّ عنه، وروي عن ابن عباس (¬٤)، وبه قال الحسن (¬٥) والزهري والأوزاعي وعكرمة وقتادة (¬٦).
(القول الثالث): أن الرضاع في حال الصغر يقتضي التحريم (¬٧) ولم يحدّه القائل بحدّ، وروي ذلك عن أزواج النبيّ ﷺ ما خلا عائشة، وعن ابن عمر (¬٨)، وسعيد بن المسيّب (¬٩).
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 628 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6094)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.