Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 629

  1. [الكتاب السادس والثلاثون] كتاب الرضاع
  2. [الباب الثاني] باب ما جاء في رضاعة الكبير

(القول الرابع): ثلاثون شهرًا، وهو رواية عن أبي حنيفة (¬١) وزفر (¬٢).

(القول الخامس): في الحولين وما قاربهما. روي ذلك عن مالك، وروي عنه أن الرَّضاعَ بعد الحولين لا يحرّم قليله ولا كثيره كما في الموطأ (¬٣).

(القول السادس): ثلاث سنين (¬٤)، وهو مرويّ عن جماعة من أهل الكوفة، وعن الحسن بن صالح (¬٥).

(القول السابع): سبع سنين (¬٦)، روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز.

(القول الثامن): حولان [واثنا] عشر يومًا (¬٧). روي عن ربيعة.

(القول التاسع): أن الرَّضاع يعتبر فيه الصِّغَر إلا فيما دعت إليه الحاجة كرضاع الكبر الذي لا يستغنى عن دخوله على المرأة ويشقّ احتجابها

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 629 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.