(القول الرابع): ثلاثون شهرًا، وهو رواية عن أبي حنيفة (¬١) وزفر (¬٢).
(القول الخامس): في الحولين وما قاربهما. روي ذلك عن مالك، وروي عنه أن الرَّضاعَ بعد الحولين لا يحرّم قليله ولا كثيره كما في الموطأ (¬٣).
(القول السادس): ثلاث سنين (¬٤)، وهو مرويّ عن جماعة من أهل الكوفة، وعن الحسن بن صالح (¬٥).
(القول السابع): سبع سنين (¬٦)، روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز.
(القول الثامن): حولان [واثنا] عشر يومًا (¬٧). روي عن ربيعة.
(القول التاسع): أن الرَّضاع يعتبر فيه الصِّغَر إلا فيما دعت إليه الحاجة كرضاع الكبر الذي لا يستغنى عن دخوله على المرأة ويشقّ احتجابها