Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 637

  1. [الكتاب السادس والثلاثون] كتاب الرضاع
  2. [الباب الثالث] باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

١٤/ ٢٩٦٩ - (وَعَن عَلِيّ قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إنَّ الله حَرَّمَ منَ الرَّضَاع ما حَرَّمَ مِنَ النّسَب"، رَوَاهُ أحْمَدُ (¬١) وَالتِّرْمِذِيُّ وَصحَّحَهُ) (¬٢). [صحيح لغيره]

قوله: (أريد) بضم الهمزة. والذي أراد من النبيّ ﷺ أن يتزوجها هو عليّ ﵁ كما في صحيح مسلم (¬٣).

وقد اختلف في اسم ابنة حمزة على أقوال: أمامة، وسلمى، وفاطمة، وعائشة، وأَمة الله، وعمارة، ويعلى، وإنما كانت ابنة أخي النبي ﷺ لأنه ﷺ رضع من ثُوَيْبَة وقد كانت أرضعت حمزة (¬٤).

قوله: (أفلح) بالفاء والحاء المهملة: وهو مولى رسول الله ﷺ، وقيل: مولى أمّ سلمة، والقُعيس - بضم القاف وبعين وسين مهملتين - مصغرًا.

وقد استدلّ بأحاديث الباب على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وذلك بالنظر إلى أقارب الموضع لأنهم أقارب للرضيع.

وأما أقارب الرضيع فلا قرابة بينهم وبين الموضع.

والمحرَّمات من الرضاع سبع: الأمّ، والأخت بنصّ القرآن (¬٥)، والبنت، والعمة، والخالة، وبنت الأخ، وبنت الأخت؛ لأن هؤلاء الخمس يحرمن من النسب.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 637 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.