Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 659

  1. [الكتاب السابع والثلاثون] كتاب النفقات
  2. [الباب الرابع] باب إثبات الفرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة بإعسار ونحوه

التابعين (¬١) قالوا: نزلت فيمن كان يطلق فإذا كادت العدّة تنقضي راجع.

ويجاب عن ذلك بأن الأحاديث المذكورة يقوّي بعضها بعضًا مع أنه لم يكن فيها قدح يوجب الضعف فضلًا عن السقوط، والآية المذكورة وإن كان سببها خاصًّا كما قيل فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

وأما استدلال الآخرين بقوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ (¬٢)، قالوا: وإذا أعسر ولم يجد سببًا يمكنه به تحصيل النفقة فلا تكليف عليه بدلالة الآية.

فيجاب عنه بأنا لم نكلفه النفقة حال إعساره، بل دفعنا الضرر عن امرأته وخلصناها من حباله لتكتسب لنفسها أو يتزوّجها رجل آخر.

واحتجوا أيضًا بما في صحيح مسلم (¬٣) من حديث جابر: "أنه دخلَ أبو بكر وعمرُ على رسول الله ﷺ فوجداهُ حولهُ نساؤه واجمًا ساكتًا وهنّ يسألنه النفقة، فقام كل واحد منهما إلى ابنته، أبو بكر إلى عائشة وعمر إلى حفصة، فوجآ أعناقهما، فاعتزلهنّ رسول الله ﷺ بعد ذلك شهرًا"، فضربهما لابنتيهما في حضرته ﷺ لأجل مطالبتهما بالنفقة التي لا يجدها، يدلّ على عدم التفرقة لمجرّد الإعسار عنها، قالوا: ولم يزل الصحابة فيهم الموسر والمعسر، ومعسروهم أكثر.

ويجاب عن الحديث المذكور بأنّ زجرهما عن المطالبة بما ليس عند رسول الله ﷺ لا يدلّ على عدم جواز الفسخ لأجل الإعسار، ولم يروا أنهن

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 659 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.