Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 658

  1. [الكتاب السابع والثلاثون] كتاب النفقات
  2. [الباب الرابع] باب إثبات الفرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة بإعسار ونحوه

وحكى صاحب الفتح (¬١) عن الكوفيين أنه يلزم المرأة الصبر وتتعلق النفقة بذمة الزوج.

وحكاه في البحر (¬٢) عن عطاء، والزهري، والثوري، والقاسمية، وأبي حنيفة (¬٣) وأصحابه، وأحد قولي الشافعي (¬٤).

ومن جملة ما احتجّ به الأولون قوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ (¬٥).

وأجاب الآخرون عن الأحاديث المذكورة بما سلف من إعلالها.

وأما ما في الصحيحين فهو من قول أبي هريرة كما وقع التصريح به منه حيث قال أنه من كيسه؛ بكسر الكاف: أي من استنباطه من المرفوع.

وقد وقع في رواية الأصيلي بفتح الكاف، أي: من فطنته.

وأما قول عمر، فليس مما يحتجّ به.

وأجابوا عن الآية بأن ابن عباس (¬٦) وجماعة من

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 658 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.