Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 665

  1. [الكتاب السابع والثلاثون] كتاب النفقات
  2. [الباب السادس] باب من أحق بكفالة الطفل

قولى: (ومولاك الذي يلي ذاك) قيل: أراد بالمولى هنا القريب.

ولعلّ وجه ذلك أنه جعله واليًا للأم والأب والأخت والأخ، ولا بد أن يكون الوالي لهم من جنسهم في قرابة النسب.

والظاهر أن المراد بالمولى هو المولى لغةً وشرعًا، وجعله واليًا لمن ذكر لا يستلزم أن يكون من جنسهم في القرابة.

بل المراد أنه يليهم في استحقاق النفقة حيث لم يوجد معهم من هو مقدم عليه، ولا يلزم من قوله بعد ذلك: "ورحم موصولة" أن تكون الرحامة موجودة في جميع المذكورين، بل يكفي وجودها في البعض كالأم والأب والأخت والأخ.

[الباب السادس] باب من أحقُّ بكفالةِ الطِّفْلِ

١٢/ ٢٩٨٣ - (عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: أن ابْنَةَ حَمْزَةَ اخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ وَجَعْفَرٌ وَزَيْدٌ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أنا أحَقُّ بِهَا هِيَ ابْنَةُ عَمِّي، وَقَالَ جَعْفَرٌ: بِنْتُ عَمِّي وَخَالَتُهَا تَحْتِي، وَقَالَ زَيْدٌ: ابْنَةُ أَخِي، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ الله ﷺ لِخَالَتِهَا وَقَالَ: "الخالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمّ" مُتّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١). [صحيح]

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ (¬٢) أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَلِيّ، وَفِيهِ: "وَالْجَارِيَةُ عِنْدَ خَالَتِها، فإنَّ الخالَةَ وَالِدَةٌ"). [صحيح]

حديث عليّ أخرجه أيضًا أبو داود (¬٣) والحاكم (¬٤) والبيهقي (¬٥) بمعناه.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 665 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.