Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 666

  1. [الكتاب السابع والثلاثون] كتاب النفقات
  2. [الباب السادس] باب من أحق بكفالة الطفل

قوله: (وخالتها تحتي) الخالة المذكورة: هي أسماء بنت عميس.

قوله: (وقال زيد: ابنة أخي) إنما سمى حمزة أخاه لأنَّ النبيّ ﷺ آخى بينه وبينه.

قوله: (الخالة بمنزلة الأم) فيه دليل: على أن الخالة في الحضانة بمنزلة الأم، وقد ثبت بالإجماع (¬١): أن الأم أقدم الحواضن، فمقتضى [التشبيه] (¬٢) أن تكون الخالة أقدم من غيرها من أمهات الأمّ وأقدم من الأب والعمات.

وذهبت الشافعية (¬٣) والهادي (¬٤) إلى تقديم الأب على الخالة.

وذهب الشافعي (¬٥) والهادوية (¬٦) إلى تقدم أمّ الأم وأم الأب على الخالة أيضًا.

وذهب الناصر (¬٧) والمؤيد بالله (٧) وأكثر أصحاب الشافعي (¬٨) وهو رواية عن أبي حنيفة (¬٩) إلى أن الأخوات أقدم من الخالة.

والأولى تقديم الخالة بعد الأم على سائر الحواضن لنصّ الحديث وفاء بحق التشبيه المذكور وإلا كان لغوًا.

وقد قيل: إن الأب أقدم من الخالة بالإجماع، وفيه نظر، فإن صاحب البحر (¬١٠) قد حكى عن الإصطخري (¬١١) أن الخالة أولى منه، ولم يحك القول بتقديم الأب عليها إلا عن الهادي (¬١٢) والشافعي (¬١٣) وأصحابه.

وقد طعن ابن حرّم (¬١٤) في حديث البراء المذكور بأن في إسناده إسرائيل،

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 666 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.