Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 673

  1. [الكتاب السابع والثلاثون] كتاب النفقات
  2. [الباب السادس] باب من أحق بكفالة الطفل

والظاهر من أحاديث الباب: أن التخيير في حق من بلغ من الأولاد إلى سن التمييز هو الواجب من غير فرق بين الذكر والأنثى.

وحكي في البحر (¬١) عن مذهب الهادوية، وأبي طالب، وأبي حنيفة (¬٢) وأصحابه، ومالك أنه لا تخيير، بل متى استغنى بنفسه فالأب أولى بالذكر والأم بالأنثى.

وعن مالك (¬٣): الأنثى للأم حتى تزوج وتدخل، والأب للذكر حتى يبلغ.

وحدّ الاستغناء عند أبي حنيفة (¬٤) وأصحابه، وأبي العباس (¬٥)، وأبي طالب، أنّ يأكل ويشرب ويلبس.

وعند الشافعي والمؤيد بالله (¬٦) والإمام يحيى (٦): هو بلوغ السبع.

وتمسك النافون للتخيير بحديث: "أنتِ أحقُّ به ما لم تنكحي" (¬٧)، ويجاب عنه: بأنَّ الجمع ممكن، وهو أن يقال: المراد بكونها أحقُّ به فيما قبل السنّ التي يخير فيها لا فيما بعدها بقرينة أحاديث الباب.

قوله: (استهما عليه) فيه دليل على أن القرعة طريق شرعية عند تساوي الأمرين. وأنه يجوز الرجوع إليها كما يجوز الرجوع إلى التخيير.

وقد قيل: إنه يقدم التخيير عليها، وليس في حديث أبي هريرة (¬٨) المذكور ما يدلّ على ذلك بل ربما دلّ على عكسه، لأن النبيّ ﷺ أمرهما أوّلًا بالاستهام، ثم لما لم يفعلا خير الولد.

وقد قيل: إن التخيير أولى لاتفاق ألفاظ الأحاديث عليه وعمل الخلفاء الراشدين به.

قوله: (من يحاقني) الحقاق والاحتقاق: الخصام والاختصام كما في القاموس (¬٩): أي من يخاصمني في ولدي.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 673 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.