Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 12, halaman 672

  1. [الكتاب السابع والثلاثون] كتاب النفقات
  2. [الباب السادس] باب من أحق بكفالة الطفل

ورجّح ابن القطان رواية عبد الحميد بن جعفر.

وقال ابن المنذر (¬١): لا يثبته أهل النقل وفي إسناده مقال، ولكنه قد صححه الحاكم (¬٢).

وذكر الدارقطني أن البنت المخيَّرة اسمها عميرة،

وقال ابن الجوزي: رواية من روى أنه كان غلامًا أصح.

وقال ابن القطان: لو صحّ رواية من روى أنها بنت، لاحتمل أنهما قصتان لاختلاف المخرجين.

قوله: (خيّر غلامًا … إلخ)، فيه دليل على أنه إذا تنازع الأب والأم في ابن لهما كان الواجب هو تخييره فمن اختاره ذهب به.

وقد أخرج البيهقي (¬٣) عن عمر أنَّه خيَّر غلامًا بين أبيه وأمه.

وأخرج أيضًا (¬٤) عن عليّ أنَّه خَيّر عمارة الجذامي بين أمه وعمته، وكان ابن سبع، أو ثمان سنين، وقد ذهب إلى هذا الشافعي (¬٥) وأصحابه، وإسحاق بن راهويه (¬٦). وقال: أحبُّ أن يكون مع الأم إلى سبع سنين ثم يخير. وقيل: إلى خمس.

وذهب أحمد (¬٧) إلى أن الصغير إلى دون سبع سنين أمه أولى به.

وإن بلغ سبع سنين فالذكر فيه ثلاث روايات: يخيِّر وهو المشهور عن أصحابه، وإن لم يختر أقرع بينهما.

والثانية: أن الأب أحقّ به.

والثالثة: أن الأب أحقّ بالذكر والأمّ بالأنثى إلى تسع، ثم يكون الأب أحق بها.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 12، ص 672 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.