Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 12

  1. [الكتاب الثامن والثلاثون] كتاب الدماء
  2. [أولا أبواب القصاص]
  3. [الباب الأول] باب إيجاب القصاص بالقتل العمد وأن مستحقه بالخيار بينه وبين الدية

٣/ ٢٩٩٧ - (وعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: "مَنْ قُتِلَ لهُ قَتِيل فَهُوَ بخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إمَّا أَنْ يَفتَدِيَ، وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ". رَوَاهُ الجَمَاعَةُ (¬١). [صحيح]

لَكِنْ لفَظُ التِّرْمِذِيِّ: "إمَّا أَنْ يَعْفُوَ، وإمَّا أَنْ يَقْتُلَ").

٤/ ٢٩٩٨ - (وعَنْ أَبي شُرَيْحٍ الخُزَاعِيِّ قالَ: سَمِعْتُ رسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "مَنْ أُصيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبَلٍ، - والخَبَلُ: الْجِرَاحُ - فَهُوَ بالخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلاثٍ: إمّا أَنْ يَقْتَصَّ، أَو يَأخُذَ العَقْلَ، أَوْ يَعْفُوَ، فإِنْ أرَادَ رَابِعةً فَخُذُوا على يَدَيْهِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬٢) وأبو دَاوُدَ (¬٣) وابْنُ ماجهْ) (¬٤). [صحيح بطرقه]

٥/ ٢٩٩٩ - (وعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ قالَ: كانَ في بَنِي إسْرَائِيلَ القِصَاصُ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ، فقال الله تعالى لِهَذِهِ الأُمَّةِ: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ (¬٥) الآية، ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾. قالَ: فالْعَفوُ أَنْ يَقْبَلَ في الْعَمْدِ الدِّيَةَ، والاتِّباعُ بالمَعْرُوفِ يَتْبَعُ الطَّالِبُ بِمَعْرُوفٍ ويؤَدّي إلَيْهِ المَطْلُوبُ بإِحْسَانٍ ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ فِيما كُتِبَ على مَنْ كانَ قَبْلَكُمْ. رَوَاهُ البُخاريُّ (¬٦) والنَّسَائيُّ (¬٧) وَالدَّارقُطْنِيُّ) (¬٨). [صحيح]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 12 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.