Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 15

  1. [الكتاب الثامن والثلاثون] كتاب الدماء
  2. [أولا أبواب القصاص]
  3. [الباب الأول] باب إيجاب القصاص بالقتل العمد وأن مستحقه بالخيار بينه وبين الدية

التفضل لا الوجوب، كما تقتضيه العبارة، لأن الوجوب يقتضي العقاب على الترك، والمعروف والإحسان لا يقتضيان ذلك بدليل قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ (¬١)، ورد بأن التخفيف المذكور هو بالتخيير بين القصاص والدية لهذه الأمة بعد أن كان الواجب على بني إسرائيل هو القصاص فقط، ولم يكن فيهم الدية، ولا شك أن التخيير بين أمرين أوسع وأخفُّ من تعيين واحدٍ منهما كما في كلام ابن عباس (¬٢) المذكور في الباب.

ويدل على عدم سقوط الدية بسقوط القصاص حديث أبي هريرة (¬٣)، وأبي شُريح (¬٤) المذكوران.

وقد أخرج الترمذي (¬٥) وابن ماجه (¬٦) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: "من قتل متعمدًا أسلم إلى أولياء المقتول، فإنْ أحبُّوا قتلوا وإنْ أحبُّوا أخذوا العقل ثلاثين (¬٧) حِقَّةً، وثلاثين جَذَعةً (¬٨)، وأربعين خِلْقَةً (¬٩) في بطونها أولادها".

وفي الكشاف (¬١٠) في تفسير الآية المذكورة ما لفظه: ﴿فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾، فليكن

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 15 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.