Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 14

  1. [الكتاب الثامن والثلاثون] كتاب الدماء
  2. [أولا أبواب القصاص]
  3. [الباب الأول] باب إيجاب القصاص بالقتل العمد وأن مستحقه بالخيار بينه وبين الدية

وأجيب بأنه شرع لحفظ الدماء لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ (¬١)، وظاهر الحديث: أن القصاص والدية واجبان على التخيير، وإليه ذهبت الهادوية (٢) والناصر (¬٢)، وأبو حامد (¬٣)، والشافعي (٣) في قول له.

وقال مالك (¬٤) وأبو حنيفة (¬٥) وأصحابه، والشافعي في أحد قوليه، والناصر (٦) والدَّاعي (¬٦) والطبريُّ (¬٧): إنَّ الواجب بالقتل هو القصاص لا الدية، فليس للوليِّ اختيارها [إلا بالمراضاة] (¬٨) لقوله تعالى: ﴿عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ (¬٩)، ولم يذكر الدية.

ويجاب بأن عدم الذكر في الآية لا يستلزم عدم الذكر مطلقًا، فإن الدية قد ذكرت في حديثي الباب.

وأيضًا: تقدير الآية فمن اقتصَّ فالحرُّ بالحرِّ، ومن عُفي له من أخيه شيءٌ فالدّية، ويدلّ على ذلك تفسير ابن عباس المذكور.

وظاهر الحديث أيضًا: أنَّ الوليَّ إذا عفا عن القصاص لم تسقط الدية، بل يجب على القاتل تسليمها.

وروي عن مالك (¬١٠) وأبي حنيفة (¬١١) والشافعي (¬١٢) في قول له، والمؤيد بالله في قول له أيضًا أنها تتبع القصاص في السقوط.

ويؤيد عدم السقوط قوله تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ (¬١٣)، وأجاب القائلون بالسقوط بأن المعروف والإحسان

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 14 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.