Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 22

  1. [الكتاب الثامن والثلاثون] كتاب الدماء
  2. [أولا أبواب القصاص]
  3. [الباب الثاني] باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر، والتشديد في قتل الذمي، وما جاء في الحر بالعبد

قوله: (وفكاك الأسير) بكسر الفاء وفتحها: أي أحكام تخليص الأسير من يد العدوّ والترغيب فيه.

قوله: (وأن لا يُقْتَل مسلمٌ بكافر) فيه دليل: على أن المسلم لا يقاد بالكافر، أما الكافر الحربيُّ: فذلك إجماع كما حكاه صاحب البحر (¬١).

وأما الذميُّ: فذهب إليه الجمهور (¬٢) لصدق اسم الكافر عليه.

وذهب الشعبي والنخعي وأبو حنيفة (¬٣) وأصحابه إلى أنه يقتل المسلم بالذميِّ.

واستدلوا بقوله في حديث عليّ (¬٤)، وعمرو بن شعيب (¬٥): "ولا ذو عهدٍ في عهده"، ووجهه: أنه معطوف على قوله: "مؤمن"، فيكون التقدير: ولا ذو عهدٍ في عهده بكافرٍ كما في المعطوف عليه.

والمراد بالكافر المذكور في المعطوف: هو الحربي فقط، بدليل جعله مقابلًا للمعاهد، لأنَّ المعاهد يُقْتَلُ بمن كان معاهدًا مثله من الذميين إجماعًا، فيلزم أن يقيد الكافر في المعطوف عليه بالحربيِّ، كما قيد في المعطوف، لأن الصفة بعد متعدد ترجع إلى الجميع اتفاقًا، فيكون التقدير: لا يقتل مؤمن بكافرٍ حربيٍّ، ولا ذو عهدٍ في عهده بكافرٍ حربيٍّ، وهو يدلُّ بمفهومه على أن المسلم يُقتل بالكافر الذمي.

ويجاب (أوّلًا) بأن هذا مفهوم صفة (¬٦)، والخلاف في العمل به مشهور بين أئمة الأصول (¬٧). ومن جملة القائلين بعدم العمل به الحنفية (¬٨). فكيف يصحُّ احتجاجهم به.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 22 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.