[الباب الثالث] بابُ قَتْلِ الرَّجُلِ بالمرأةِ والقتلِ بالمثقَّلِ، وهل يمثَّل بالقاتِلِ إذا مثَّل أمْ لا؟
١٢/ ٣٠٠٦ - (عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رأسَ جارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا؟ فُلانٌ أَوْ فُلانٌ حتَّى سُمّيَ اليهُوديُّ فأوْمأتْ برأسها، فَجِيءَ به فاعْتَرَفَ، فأمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَرُضَّ رأسُهُ بِحَجَرَيْنِ. رَوَاهُ الجَماعَةُ) (¬١). [صحيح]
قوله: (رضَّ رأس جارية) في رواية لمسلم (¬٢): "فقتلها بحجر فجيء بها إلى النبيّ ﷺ وبها رمق".
وفي رواية أخرى (¬٣): "قتل جاريةً من الأنصار على حليِّ لها ثم ألقاها في قليب ورضخ رأسها بالحجارة، فأمر به أن يرجم حتى يموت، فرجم حتى مات".
والحديث يدلّ على أنه يقتل الرجل بالمرأة، وإليه ذهب الجمهور (¬٤).
وحكى ابن المنذر (¬٥) الإجماع عليه إلا رواية عن عليّ (٦)، وعن الحسن (¬٦) وعطاء، ورواه البخاري (¬٧) عن أهل العلم.