Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 40

  1. [الكتاب الثامن والثلاثون] كتاب الدماء
  2. [أولا أبواب القصاص]
  3. [الباب الثالث] باب قتل الرجل بالمرأة والقتل بالمثقل، وهل يمثل بالقاتل إذا مثل أم لا؟

وروي في البحر (¬١) عن عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري (¬٢)، وعكرمة، وعطاء، ومالك (¬٣) وأحد قولي الشافعي (¬٤) أنه لا يقتل الرجل بالمرأة وإنما تجب الدية، وقد رواه أيضًا عن الحسن البصري أبو الوليد الباجي والخطابي.

وحكى هذا القول صاحب الكشاف (¬٥) عن الجماعة الذين حكاه صاحب البحر (¬٦) عنهم ولكنه قال: وهو مذهب مالك (٣) والشافعي (٤)، ولم يقل: وهو أحد قولي الشافعي كما قال صاحب البحر (٦).

وقد أشار السعد في حاشيته على الكشاف إلى أن الرواية التي ذكرها الزمخشريُّ وَهْم محضٌ.

قال: ولا يوجد في كتب المذهبين، يعني مذهب مالك والشافعي تردّد في قتل الذكر بالأنثى. انتهى.

وأخرج البيهقي (¬٧) عن أبي الزناد أنه قال: كان من أدركته من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وخارجة بن زيد بن ثابت، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وسليمان بن يسار في مشيخة جلَّةٍ من سواهم من نظرائهم أهلُ فقهٍ وفضل، أن المرأة تقادُ من الرجل عينًا بعين وأذنًا بأذنٍ، وكلُّ شيء من الجراح على ذلك وإن قتلها قتل بها.

ورويناه عن الزهري وغيره، وعن النخعي، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز.

قال البيهقي (¬٨): وروينا عن الشعبي وإبراهيم خلافه فيما دون النفس.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 40 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.