Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 50

  1. [الكتاب الثامن والثلاثون] كتاب الدماء
  2. [أولا أبواب القصاص]
  3. [الباب الثالث] باب قتل الرجل بالمرأة والقتل بالمثقل، وهل يمثل بالقاتل إذا مثل أم لا؟

وأخرجه البيهقي (¬١) والطبراني (¬٢) من حديث ابن مسعود.

وأخرجه ابن أبي شيبة (¬٣) عن الحسن مرسلًا، وهذه الطرق كلها لا تخلو واحدة منها من ضعيف أو متروك حتى قال أبو حاتم (¬٤): حديث منكر.

وقال عبد الحقّ (¬٥) وابن الجوزي (¬٦): طرقه كلها ضعيفة.

وقال البيهقي (¬٧): لم يثبت له إسناد ويؤيد معنى هذا الحديث الذي يقوّي بعض طرقه بعضًا، حديث شداد بن أوس عند مسلم (¬٨) وأبي داود (¬٩) والنسائي (¬١٠) وابن ماجه (¬١١) أن النبيّ ﷺ: قال: "إذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذِّبحة".

وإحسان القتل لا يحصل بغير ضرب العنق بالسيف كما يحصل به.

ولهذا كان ﷺ يأمر بضرب عنق من أراد قتله، حتى صار ذلك هو المعروف في أصحابه، فإذا رأوا رجلًا يستحقّ القتل قال قائلهم: يا رسول الله دعني أضربْ عنقه، حتى قيل: إن القتل بغير ضرب العنق بالسيف مُثْلَةٌ.

وقد ثبت النهيُ عنها كما سيأتي.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 50 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.