وأخرجه البيهقي (¬١) والطبراني (¬٢) من حديث ابن مسعود.
وأخرجه ابن أبي شيبة (¬٣) عن الحسن مرسلًا، وهذه الطرق كلها لا تخلو واحدة منها من ضعيف أو متروك حتى قال أبو حاتم (¬٤): حديث منكر.
وقال عبد الحقّ (¬٥) وابن الجوزي (¬٦): طرقه كلها ضعيفة.
وقال البيهقي (¬٧): لم يثبت له إسناد ويؤيد معنى هذا الحديث الذي يقوّي بعض طرقه بعضًا، حديث شداد بن أوس عند مسلم (¬٨) وأبي داود (¬٩) والنسائي (¬١٠) وابن ماجه (¬١١) أن النبيّ ﷺ: قال: "إذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذِّبحة".
وإحسان القتل لا يحصل بغير ضرب العنق بالسيف كما يحصل به.
ولهذا كان ﷺ يأمر بضرب عنق من أراد قتله، حتى صار ذلك هو المعروف في أصحابه، فإذا رأوا رجلًا يستحقّ القتل قال قائلهم: يا رسول الله دعني أضربْ عنقه، حتى قيل: إن القتل بغير ضرب العنق بالسيف مُثْلَةٌ.
وقد ثبت النهيُ عنها كما سيأتي.