Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 59

  1. [الكتاب الثامن والثلاثون] كتاب الدماء
  2. [أولا أبواب القصاص]
  3. [الباب الرابع] باب ما جاء في شبه العمد

وخطأ، وشبهِ عمدٍ. وإليه ذهب زيد بن عليّ (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنفية (¬٣)، والأوزاعي، والثوري (¬٤)، وأحمد (¬٥)، وإسحاق، وأبو ثور (¬٦)، وجماهير من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم (¬٧).

فجعلوا في العمد القصاص.

وفي الخطإ الدية التي سيأتي تفصيلها.

وفي شبه العمد وهو ما كان بما مثله لا يقتل في العادة كالعصا والسوط والإبرة مع كونه قاصدًا للقتل دية مغلظة وهي مائة من الإبل أربعون منها في بطونها أولادها.

وقال ابن أبي ليلى (٨): إن قتل بالحجر أو العصا، فإن كرَّرَ ذلك فهو عمد، وإلا فخطأ.

وقال عطاء (٨) وطاوس (¬٨): شرط العمد أن يكون بسلاح.

وقال الجصاص: القتل ينقسم إلى عمد وخطإ، وشبه العمد، وجار مجرى الخطإ، وهو ما ليس إنهاء كفعل الصبي.

قال الإمام يحيى (¬٩): ولا ثمرة للخلاف إلا في شبه العمد.

وقال مالك (¬١٠) والليث والهادي والناصر والمؤيد بالله وأبو طالب (¬١١): إنَّ القتل ضربان: عمد، وخطأ.

فالخطأ ما وقع بسبب من الأسباب، أو من غير مكلف، أو غير قاصد للمقتول أو للقتل، بما مثله لا يقتل في العادة. والعمد ما عداه، والأوّل لا قود فيه.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 59 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.