Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 60

  1. [الكتاب الثامن والثلاثون] كتاب الدماء
  2. [أولا أبواب القصاص]
  3. [الباب الخامس] باب من أمسك رجلا وقتله آخر

وقد حكى صاحب البحر (¬١) الإجماع على ذلك. والثاني فيه القود.

ولا يخفى أن أحاديث الباب صالحة للاحتجاج بها على إثبات قسم ثالث وهو شبه العمد وإيجاب دية مغلظة على فاعله.

وسيأتي تفصيل الديات وذكر أجناسها إن شاء الله [تعالى] (¬٢).

[الباب الخامس] بابُ مَنْ أمسكَ رجلًا وقتلَه آخَرُ

١٨/ ٣٠١٢ - (عَن ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: "إِذَا أمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقتلَهُ الآخرُ، يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ، ويُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ". رَوَاهُ الدَّارقطنيُّ) (¬٣). [مرسل صحيح]

١٩/ ٣٠١٣ - (وعَنْ عَلِيّ: أَنَّهُ قَضَى في رَجُلٍ قَتَلَ رجُلًا متَعَمِّدًا وأمْسَكَهُ آخَرُ، قالَ: يُقتَلُ القاتِلُ، وَيُحْبَسُ الآخَرُ في السِّجْنِ حتَّى يَمُوتَ. رَوَاهُ الشَّافعيُّ) (¬٤).

حديث ابن عمر أخرجه الدارقطني (٣) من طريق الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 60 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.