وقد حكى صاحب البحر (¬١) الإجماع على ذلك. والثاني فيه القود.
ولا يخفى أن أحاديث الباب صالحة للاحتجاج بها على إثبات قسم ثالث وهو شبه العمد وإيجاب دية مغلظة على فاعله.
وسيأتي تفصيل الديات وذكر أجناسها إن شاء الله [تعالى] (¬٢).
[الباب الخامس] بابُ مَنْ أمسكَ رجلًا وقتلَه آخَرُ
١٨/ ٣٠١٢ - (عَن ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: "إِذَا أمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقتلَهُ الآخرُ، يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ، ويُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ". رَوَاهُ الدَّارقطنيُّ) (¬٣). [مرسل صحيح]
١٩/ ٣٠١٣ - (وعَنْ عَلِيّ: أَنَّهُ قَضَى في رَجُلٍ قَتَلَ رجُلًا متَعَمِّدًا وأمْسَكَهُ آخَرُ، قالَ: يُقتَلُ القاتِلُ، وَيُحْبَسُ الآخَرُ في السِّجْنِ حتَّى يَمُوتَ. رَوَاهُ الشَّافعيُّ) (¬٤).
حديث ابن عمر أخرجه الدارقطني (٣) من طريق الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر.