Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 75

  1. [الكتاب الثامن والثلاثون] كتاب الدماء
  2. [أولا أبواب القصاص]
  3. [الباب العاشر] باب في أن الدم حق لجميع الورثة من الرجال والنساء

حديث عمرو بن شعيب في إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي، وقد وثقه غير واحد وتكلم فيه غير واحد (¬١)، وهو حديث طويل هذا طرف منه، وقد بسطه أبو داود في سننه (¬٢).

وحديث عائشة في إسناده حصن بن عبد الرحمن، ويقال: ابن محصن أبو حذيفة الدمشقي. قال أبو حاتم الرازي (¬٣): لا أعلم روى عنه غير الأوزاعي ولا أعلم أحدًا نسبه.

قوله: (أن يعقل) العقل (¬٤): الدية، والمراد ههنا بقوله: "أن يعقل" أن يدفع عن المرأة ما لزمها من الدية عصبتُها: والعصبة - محركةً - الذين يرثون الرجل عن كلالة من غير والدٍ، ولا ولدٍ.

فأمَّا في الفرائض: فكلُّ من لم تكن له فريضة مسماةٌ فهو عصبة إن بقي بعد الفرض [أخذ] (¬٥). وقوم الرجل الذين يتعصبون له، كذا في القاموس (¬٦).

قوله: (أن ينحجزوا) بحاء مهملة ثم جيم ثم زاي (¬٧). وقد فسره أبو داود (¬٨) بما ذكره المصنف.

وقد استدلَّ المصنف بالحديثين المذكورين: على أن المستحق للدم جميعُ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 75 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.