Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 76

  1. [الكتاب الثامن والثلاثون] كتاب الدماء
  2. [أولا أبواب القصاص]
  3. [الباب الحادي عشر] باب فضل العفو عن الاقتصاص والشفاعة في ذلك

ورثة القتيل من غير فرق بين الذكر والأنثى، والسبب والنسب، فيكون القصاص إليهم جميعًا.

وإليه ذهبت العترة (¬١) والشافعي (¬٢) وأبو حنيفة (¬٣) وأصحابه.

وذهب الزهري (¬٤) ومالك (¬٥) إلى أنَّ ذلك يختصُّ بالعَصَبة. قالا: لأنه مشروع لنفي العار، كولاية النِّكاح، فإنْ وقع العفو من العصبة فالدِّية عندهما كالتركة.

وقال [ابن سيرين] (¬٦): إنه يختصّ بدم المقتول الورثة من النسب إذ هو مشروع للتشفي، والزوجية ترتفع بالموت، وردَّ بأنه شرع لحفظ الدماء.

واستدلّ لذلك في البحر (¬٧) بقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ (¬٨)، وبقول عمر حين عفت أختُ المقتول: عتق من القتل. قال: ولم يخالف.

وسيأتي في باب ما تحمله العاقلة (¬٩) بيان كيفية العقل، واختلاف الأدلة في ثبوته إن شاء الله [تعالى] (¬١٠).

[الباب الحادي عشر] باب فَضْل العَفْوِ عن الاقتِصَاص والشفاعَةِ في ذلكَ

٣١/ ٣٠٢٥ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ ﷺ قَالَ: "ما عَفا رَجُلٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 76 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.