Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 86

  1. [الكتاب الثامن والثلاثون] كتاب الدماء
  2. [أولا أبواب القصاص]
  3. [الباب الثالث عشر] باب ثبوت القتل بشاهدين

دِيَتَهُ عَلَيهِمْ وأعانَهُمْ بِنِصْفِها. رَوَاهُ النَّسائيُّ) (¬١). [شاذ]

الحديث الأول سكت عنه أبو داود (¬٢) والمنذري (¬٣)، ورجاله رجال الصحيح إلا الحسن بن عليّ بن راشد وقد وثق.

والحديث الثاني في إسناده عمرو بن شعيب وقد تقدم الكلام عليه، والراوي عنه عبيد الله بن الأخنس، وقد حسَّن الحافظ في الفتح (¬٤) إسناد هذا الحديث.

والكلام على ما اشتمل عليه الحديثان من أحكام القسامة يأتي في بابها.

وأوردهما المصنف ههنا للاستدلال بهما على أنه يثبت القتل بشهادة شاهدين، ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه يقول باشتراط زيادة على شهادة شاهدين في القصاص (¬٥).

ولكنه وقع الخلاف في قبول شهادة النساء في القصاص كالمرأتين مع الرجل، فحكى صاحب البحر (¬٦) عن الأوزاعي والزهري أن القصاص كالأموال فيكفي فيه شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وظاهر اقتصاره على حكاية ذلك عنهما فقط: أن من عداهما يقول بخلافه، والمعروف من مذهب الهادوية (¬٧) أنها لا تقبل في القصاص إلا شهادة رجلين أصلين لا فرعين.

والمعروف في مذهب الشافعية (¬٨) أنه يكفي في الشهادة على المال والعقود المالية شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين.

وفي عقوبةٍ لله تعالى كحدّ الشرب وقطع الطريق، أو لآدميّ كالقصاص رجلان.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 86 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.