Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 94

  1. [الكتاب الثامن والثلاثون] كتاب الدماء
  2. [أولا أبواب القصاص]
  3. [الباب الرابع عشر] باب ما جاء في القسامة

قتيلًا بين قريتين، فأمر رسول الله ﷺ فذرع ما بينهما، فوجده أقرب إلى أحد الجانبين بشبر فألقى ديته عليهم".

قال البيهقي (¬١): تفرّد به أبو إسرائيل عن عطية ولا يحتجّ بهما.

وقال العقيلي (¬٢): هذا الحديث ليس له أصل.

وأخرج عبد الرزاق (¬٣) وابن أبي شيبة (¬٤) والبيهقي (¬٥) عن الشعبي "أن قتيلًا وجد بين وادعة وشاكر، فأمرهم عمر بن الخطاب أن يقيسوا ما بينهما فوجدوه إلى وادعة أقرب، فأحلفهم عمر خمسين يمينًا، كل رجل ما قتلته ولا علمت قاتلًا، ثم أغرمهم الدية، فقالوا: يا أمير المؤمنين لا أيماننا دفعت عن أموالنا، ولا أموالنا دفعت عن أيماننا؟ فقال عمر: كذلك الحقّ".

وأخرج نحوه الدارقطني (¬٦) والبيهقي (¬٧) عن سعيد بن المسيب، وفيه أن عمر قال: "إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم ﷺ"، قال البيهقي (¬٨): رفعه إلى النبيّ ﷺ منكر، وفيه عمر بن [صبيح (¬٩)] (¬١٠) أجمعوا على تركه. وقال الشافعي (¬١١): ليس بثابت إنما رواه الشعبي عن الحارث الأعور.

وقال البيهقي (¬١٢): روي عن مجالد، عن الشعبي، عن مسروق، عن عمر.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 94 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.