وروى (¬١) عن مطرف عن أبي إسحاق عن الحارث بن الأزمع لكن لم يسمعه أبو إسحاق من الحارث.
وأخرج مالك (¬٢) والشافعي (¬٣) وعبد الرزاق (¬٤) والبيهقي (¬٥) عن سليمان بن يسار، وعراك بن مالك: أن رجلًا من بني سعد بن ليث أجرى فرسًا فوطئ على أصبع رجل من جهينة فمات، فقال عمر للذين ادّعى عليهم: أتحلفون خمسين يمينًا ما مات منها؟ فأبوا، فقال للآخرين: احلفوا أنتم، فأبوا، فقضى عمر بشطر الدِّية على السعديين.
وسيأتي حكمه ﷺ على اليهود بالدية (¬٦).
قوله: (فيدفع برمته) قد تقدم ضبط الرمَّة وتفسيرها في الباب الأوّل (¬٧).
وقد استدلّ بهذا من قال: إنه يجب القود بالقسامة، وإليه ذهب الزهري (¬٨) وربيعة (¬٩) وأبو الزناد (¬١٠) ومالك (¬١١)، والليث (¬١٢) والأوزاعي والشافعي (¬١٣) في
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 95 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6239)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.