Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 96

  1. [الكتاب الثامن والثلاثون] كتاب الدماء
  2. [أولا أبواب القصاص]
  3. [الباب الرابع عشر] باب ما جاء في القسامة

أحد قوليه، وأحمد (¬١) وإسحاق، وأبو ثور (¬٢)، وداود، ومعظم الحجازيين. وحكاه مالك عن ابن الزبير.

واختلف في ذلك على عمر بن عبد العزيز (¬٣).

وحكي في البحر (¬٤) عن علي، ومعاوية، والمرتضى، والشافعي (¬٥) في أحد قوليه أنه لا يجب القود بالقسامة، وإليه ذهب أبو حنيفة (¬٦) وأصحابه، وسائر الكوفيين، وكثير من البصريين، وبعض المدنيين، والثوري والأوزاعي (¬٧)، والهادوية (¬٨)، بل الواجب عندهم جميعًا اليمين، فيحلف خمسون رجلًا من أهل القرية خمسين يمينًا ما قتلناه ولا علمنا قاتله، ولا يمين على المدّعي، فإن حلفوا لزمتهم الدية عند جمهورهم.

وقد أخرج ابن أبي شيبة (¬٩) عن الحسن أن أبا بكر وعمر والجماعة الأولى لم يكونوا يقتلون بالقسامة.

وأخرج عبد الرزاق (¬١٠) وابن أبي شيبة (¬١١) والبيهقي (¬١٢) عن عمر إن القسامة إنما توجب العقل ولا تشيط الدم.

وقال عبد الرزاق في مصنفه (¬١٣): قلت لعبيد الله بن عمر العمري: أعلمت أن رسول الله ﷺ أقاد بالقسامة؟ قال: لا، قلت: فأبو بكر؟ قال: لا، قلت: فعمر؟ قال: لا، قلت: فلم تجترئون عليها؟ فسكت.

وقد استدلَّ بقوله ﷺ: "تقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته"

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 96 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.