Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 100

  1. [الكتاب الثامن والثلاثون] كتاب الدماء
  2. [أولا أبواب القصاص]
  3. [الباب الرابع عشر] باب ما جاء في القسامة

أَنْ يكون النبي ﷺ اشتراها من إبل الصدقة بمالٍ دفعه من عنده.

أو المراد بقوله: "من عنده" أي: من بيت المال المرصد للمصالح، وأطلق عليه صدقة باعتبار الانتفاع به مجانًا. وحمله بعضهم على ظاهره.

وقد حكى القاضي عياض (¬١) عن بعض العلماء جواز صرف الزكاة في المصالح العامة، واستدلّ بهذا الحديث وغيره.

قال القاضي عياض (¬٢): وذهب من قال بالدية إلى تقديم المدعى عليهم في اليمين إلا الشافعي (¬٣) وأحمد (¬٤) فقالا بقول الجمهور (¬٥) يبدأ بالمدعين وردّها إن أبوا على المدَّعى عليهم.

وقال بعكسه أهل الكوفة، وكثير من أهل البصرة، وبعض أهل المدينة.

وقال الأوزاعي (¬٦): يستحلف من أهل القرية خمسون رجلًا خمسين يمينًا: ما قتلناه ولا علمنا من قتله، فإن حلفوا برئوا، وإن نقصت قسامتهم عن عددٍ، أو نكولٍ، حلف المدعون على رجلٍ واحد، واستحقوا دمه، فإن نقصت قسامتهم عادت دية.

وقال عثمان البتيُّ (¬٧): يبدأ المدعى عليهم بالأيمان، فإن حلفوا فلا شيء عليهم.

وقال الكوفيون: إذا حلفوا وجبت عليهم الدية.

قال في الفتح (¬٨): واتفقوا كلهم: على أنها لا تجب القسامة بمجرَّد دعوى الأولياء حتى يقترن بها شبهةٌ يغلب على الظنّ الحكم بها.

واختلفوا في تصوير الشبهة على سبعة أوجه، ثم ذكرها، وذكر الخلاف في كلِّ واحدةٍ منها، وهي ما أسلفناه في بيان صور اللوث (¬٩).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 100 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.