Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 101

  1. [الكتاب الثامن والثلاثون] كتاب الدماء
  2. [أولا أبواب القصاص]
  3. [الباب الرابع عشر] باب ما جاء في القسامة

قال في الفتح (¬١) بعد أن ذكر السابعة من تلك الصور، وهي أن يوجد القتيل في محلةٍ، أو قبيلةٍ: أنَّه لا يوجب القسامة عند الثوري (¬٢) والأوزاعي (¬٣) وأبي حنيفة (¬٤) وأتباعهم إلا هذه الصورة ولا يجب فيما سواها.

وبهذا يتبين لك: أن عدم اشتراط اللوث مطلقًا بعد الاتفاق على تفسيره بما سلف غير صحيح.

ومن شروط القسامة عند الجميع إلا الحنفية أن يوجد بالقتيل أثر (¬٥).

والحاصل: أن أحكام القسامة مضطربة غاية الاضطراب، والأدلة فيها واردة على أنحاء مختلفة، ومذاهب العلماء في تفاصيلها متنوّعةٌ إلى أنواع، ومتشعبةٌ إلى شعب، فمن رام الإحاطة بها فعليه بكُتُبِ الخلاف، ومطولات شروح الحديث.

٤٢/ ٣٠٣٦ - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه أن رَسَولَ الله ﷺ قالَ: "البَيِّنَةُ على المَدَّعِي، وَالْيَمِينُ على مَنْ أنْكَرَ إلَّا فِي القَسامَةِ"، رَوَاهُ الدارّقُطْنِيُّ) (¬٦). [ضعيف]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 101 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.