Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 103

  1. [الكتاب الثامن والثلاثون] كتاب الدماء
  2. [أولا أبواب القصاص]
  3. [الباب الرابع عشر] باب ما جاء في القسامة

[عن مسلم] (¬١) عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ الحديث المذكور.

قال الحافظ في التلخيص (¬٢): وهو ضعيف.

والحديث الثاني الراوي له عن أبي سلمة وسليمان هو الزهري، قال المنذري في "مختصر السنن" (¬٣) بعد ذكره.

قال بعضهم: وهذا ضعيف لا يلتفت إليه. وقد قيل للإمام الشافعي (¬٤): ما منعك أن تأخذ بحديث ابن شهاب، يعني [هذا] (¬٥)؟ فقال: مرسل، والقتيل أنصاري والأنصاريون بالعناية أولى بالعلم به من غيرهم. إذ كان كل ثقة وكل عندنا بنعمة الله ثقة.

قال البيهقي: وأظنه أراد بحديث الزهري [ما رواه [(¬٦) عنه معمر عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن رجال من الأنصار، وذكر هذا الحديث.

وقد استدلّ بالحديث الأول: على أن أحكام القسامة مخالفةٌ لما عليه سائر القضايا من إيجاب البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، فيندفع به ما أورده النافون للقسامة من مخالفتها لما عليه سائر الأحكام الشرعية، وقد تقدم تفصيل ذلك.

واستدلّ بالحديث الثاني من قال بإيجاب الدية على من وُجِد القتيلُ بين أظهرهم، ويعارضه حديث عمرو بن شعيب (¬٧) المتقدم في الباب الأول؛ فإنَّ فيه "أنه أعانهم بنصف الدية".

ويعارض الجميع ما في المتفق عليه من حديث سهل بن أبي حثمة (¬٨): "أن النبيّ ﷺ عقله من عنده"، فإن أمكن حمل ذلك على قصص متعددة فلا إشكال، وإن لم يمكن وكان المخرج متحدًا فالمصير إلى ما في الصحيحين (¬٩) هو المتعين،

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 103 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.