قوله: (ولا يعضد [بها] (¬١) شجرة)، قد تقدم ضبطه وتفسيره في الحجّ (¬٢).
قوله: (فإن أحد ترخص بقتال رسول الله ﷺ فيها) أي استدلَّ بقتاله ﷺ فيها على القتال فيها لغيره مرخص فيه.
قوله: (إنَّ الحرم لا يعيذ عاصيًا)، هذا من عمرو المذكور معارضةٌ لحديث رسول الله ﷺ برأيه، وهو مصادم للنصِّ، ولا جرم فالمذكور من عتاة الأمة النابين عن الحقّ.
قوله: (ولا فارًا بخربة) (¬٣) بضم الخاء المعجمة، ويجوز فتحها وسكون الراء بعدها باء موحدة، وهي في الأصل سرقة الإبل، وفي البخاري (¬٤) أنها الخيانة.
وقال الترمذي (¬٥): قد روي بخزية بالزاي والياء التحتية، أي: بجريمة يستحيا منها.
قوله: (إن أعدى الناس) في رواية (¬٦): "إن أعتى الناس" وهما [اسما] (¬٧) تفضيل: أي الزائد في التعدي أو العتوّ على غيره، والعتوّ: التكبر والتجبر (¬٨).
وقد أخرج البيهقي (¬٩) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أنه قال: وجد في قائم سيف رسول الله ﷺ كتاب "إن أعدى الناس على الله" الحديث.
وأخرج (¬١٠) من حديث سليمان بلفظ: "إن أعتى الناس على الله".
وأخرج (¬١١) أيضًا حديث أبي شريح بلفظ: "إن أعتى الناس".