Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 109

  1. [الكتاب الثامن والثلاثون] كتاب الدماء
  2. [أولا أبواب القصاص]
  3. [الباب الخامس عشر] باب هل يستوفى القصاص والحدود في الحرم أم لا؟

قوله: (ولا يعضد [بها] (¬١) شجرة)، قد تقدم ضبطه وتفسيره في الحجّ (¬٢).

قوله: (فإن أحد ترخص بقتال رسول الله ﷺ فيها) أي استدلَّ بقتاله ﷺ فيها على القتال فيها لغيره مرخص فيه.

قوله: (إنَّ الحرم لا يعيذ عاصيًا)، هذا من عمرو المذكور معارضةٌ لحديث رسول الله ﷺ برأيه، وهو مصادم للنصِّ، ولا جرم فالمذكور من عتاة الأمة النابين عن الحقّ.

قوله: (ولا فارًا بخربة) (¬٣) بضم الخاء المعجمة، ويجوز فتحها وسكون الراء بعدها باء موحدة، وهي في الأصل سرقة الإبل، وفي البخاري (¬٤) أنها الخيانة.

وقال الترمذي (¬٥): قد روي بخزية بالزاي والياء التحتية، أي: بجريمة يستحيا منها.

قوله: (إن أعدى الناس) في رواية (¬٦): "إن أعتى الناس" وهما [اسما] (¬٧) تفضيل: أي الزائد في التعدي أو العتوّ على غيره، والعتوّ: التكبر والتجبر (¬٨).

وقد أخرج البيهقي (¬٩) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أنه قال: وجد في قائم سيف رسول الله ﷺ كتاب "إن أعدى الناس على الله" الحديث.

وأخرج (¬١٠) من حديث سليمان بلفظ: "إن أعتى الناس على الله".

وأخرج (¬١١) أيضًا حديث أبي شريح بلفظ: "إن أعتى الناس".

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 109 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.