Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 126

  1. [الكتاب الثامن والثلاثون] كتاب الدماء
  2. [أولا أبواب القصاص]
  3. [الباب السادس عشر] باب ما جاء في توبة القاتل والتشديد في القتل

إني بُلِيتُ بأهلِ الجهلِ في زَمَنٍ … قامُوا بهِ ورجالُ العِلْم قد قعدُوا

ومما يؤيد ما تقدم من التأويل للحديث المذكور ما أخرجه مسلم (¬١) عن أبي هريرة يرفعه: "من قاتل تحت راية عُمِّيَّةٍ يغضب لعصبيةٍ أو يدعو إلى عصبيّة أو ينصرُ عصبيةً، فقتل؛ فقتلة جاهلية".

وقد قدَّمنا ما هو أبسط من هذا الكلام في باب دفع الصائل (¬٢)، وباب أن الدفع لا يلزم المصول عليه (¬٣) من كتاب الغصب فراجعه.

قوله: (فقيل: هذا القاتل فما بال المقتول)، القائل هو أبو بكرة كما وقع مبينًا في رواية مسلم (¬٤). ومعنى ذلك أن هذا القاتل قد استحق النار بذنبهم وهو الإقدام على قتل صاحبه، فما بال المقتول؟ أي: فما ذنبه.

قوله: (قال: قد أراد قتل صاحبه)، في لفظ للبخاري (¬٥) في كتاب الإيمان: "إنه كان حريصًا على قتل صاحبه".

وقد استدلّ بذلك من ذهب إلى المؤاخذة بالعزم وإن لم يقع الفعل.

وأجاب من لم يقل بذلك أن في ذلك فعلًا وهو المواجهة بالسلاح ووقوع القتال، ولا يلزم من كون القاتل والمقتول في النار أن يكونا في مرتبة واحدة، فالقاتل يعذّب على القتال والقتل، والمقتول يعذّب على القتال فقط، فلم يقع التعذيب على العزم المجرّد، ويؤيد هذا حديث: "إن الله تجاوز لأمتي ما حدّثت به أنفسها ما لم يتكلموا به [أو] (¬٦) يعملوا" (¬٧).

قال في الفتح (¬٨): والحاصل أن المراتب ثلاث: الهمّ المجرّد وهو يثاب

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 126 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.