Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 127

  1. [الكتاب الثامن والثلاثون] كتاب الدماء
  2. [أولا أبواب القصاص]
  3. [الباب السادس عشر] باب ما جاء في توبة القاتل والتشديد في القتل

عليه ولا يؤاخذ به، واقتران الفعل بالهمّ أو بالعزم ولا نزاع في المؤاخذة به، والعزم وهو أقوى من الهمّ وفيه النزاع.

قوله: (يتوجأ) (¬١) أي يضرب بها نفسه، وحديث جندب البجلي (¬٢)، وأبي هريرة (¬٣)، يدلان على أن من قتل نفسه من المخلدين في النار، فيكون عموم إخراج الموحدين مخصصًا بمثل هذا وما ورد في معناه كما حققنا ذلك مرارًا.

وظاهر حديث جابر (¬٤) المذكور يخالفهما فإن الرجل الذي قطع براجمه بالمشاقص ومات من ذلك أخبر بعد موته الرجل الذي رآه في المنام بأن الله تعالى غفر له، ووقع منه ﷺ التقرير لذلك بل دعا له.

ويمكن الجمع بأنه لم يرد قتل نفسه بقطع البراجم، وإنما حمله الضجر وما حلّ به من المرض على ذلك بخلاف الرجل المذكور في حديث جندب (٢) فإنه قطع يده مريدًا لقتل نفسه، وعلى هذا فتكون الأحاديث الواردة في تخليد من قتل نفسه في النار وتحريم الجنة عليه مقيدة بأن يكون مريدًا للقتل (¬٥).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 127 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.