حديث واثلة أخرجه أيضًا النسائي (¬١) وابن حبان (¬٢) والحاكم (¬٣).
قوله: (وحولَهُ عصابةٌ) (¬٤) بفتح اللام على الظرفية. والعِصابةُ بكسر العين: الجماعة من العشرة إلى الأربعين، ولا واحد لها من لفظها. وقد جمعت على عصائب وعُصُب.
قوله: (بايعوني) المبايعة هنا: عبارة عن المعاهدة، سميت بذلك تشبيهًا بالمعاوضة المالية كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾ (¬٥).
قوله: (ولا تقتلوا أولادكم) قال محمد بن إسماعيل التيميُّ (¬٦) وغيره: خصَّ القتل بالأولاد لأنه قتلٌ وقطيعة رحم، فالعناية بالنهي عنه آكد، ولأنه كان شائعًا فيهم وهو وأد البنات أو قتل البنين خشيةَ الإملاق، أو خصهم بالذكر، لأنهم بصدد أن لا يدفعوا عن أنفسهم.