Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 134

  1. [الكتاب الثامن والثلاثون] كتاب الدماء
  2. [أولا أبواب القصاص]
  3. [الباب السادس عشر] باب ما جاء في توبة القاتل والتشديد في القتل

الأيدي والأرجل بالافتراء، لأن معظم الأفعال يقع بهما إذا كانت هي العوامل، والحوامل للمباشرة والسعي، ولذا يسمون الصنائع: الأيادي.

وقد يعاقب الرجل بجناية قولية فيقال: هذا بما كسبت يداك.

ويحتمل أن يكون المراد: لا تبهتوا الناس كفاحًا وبعضكم يشاهد بعضًا كما يقال: قلت كذا بين يدي فلان. قاله الخطابي (¬١).

وقد تعقب بذكر الأرجل. وأجاب الكرماني (¬٢): بأنَّ المراد: الأيدي، وذكر الأرجل للتأكيد ومحصله: أن ذكر الأرجل إن لم يكن مقتضيًا فليس بمانع، ويحتمل أن يكون المراد بما بين [الأرجل والأيدي] (¬٣) القلب؛ لأنه هو الذي يترجم اللسان عنه، فلذلك نسب إليه الافتراء.

وقال أبو محمد بن أبي جمرة (¬٤): يحتمل أن يكون قوله: "بين أيديكم": أي في الحال. وقوله: "وأرجلكم" أي في المستقبل لأن السعي من أفعال الأرجل.

وقال غيره: أصل هذا كان في بيعة النساء وكنى به كما قال الهروي (¬٥) عن نسبة المرأة الولد الذي تزني به أو تلقطه إلى زوجها، ثم لما استعمل هذا اللفظ في بيعة الرجال احتيج إلى حمله على غير ما ورد فيه أولًا.

قوله: (ولا تعصوا في معروفٍ) هو ما عرف من الشارع حسنه نهيًا وأمرًا.

قال النووي (٦): يحتمل أن يكون المراد ولا تعصوني ولا أحدًا ولي الأمر عليكم في المعروف، فيكون التقييد بالمعروف متعلقًا بشيء بعده.

وقال غيره (¬٦): نبه بذلك على أن طاعة المخلوق إنما تجب فيما كان غير معصية لله فهي جديرة بالتوقي في معصية الله.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 134 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.