Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 135

  1. [الكتاب الثامن والثلاثون] كتاب الدماء
  2. [أولا أبواب القصاص]
  3. [الباب السادس عشر] باب ما جاء في توبة القاتل والتشديد في القتل

قوله: (فَمَنْ وفى منكم) أي: ثبتَ على العهد، ولفظ "وفى" بالتخفيف، وفي رواية بالتشديد وهما بمعنًى.

قوله: (فأجره على الله) هذا على سبيل التفخيم (لأنه لما ذكرَ المبالغةَ المقتضيةَ لوجودِ العوضِ أثبتَ ذكرَ الأجرِ) (¬١).

وقد وقع التصريح في رواية في الصحيحين (¬٢) بالعوض فقال: بالجنة.

قوله: (ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به فهو) أي العقاب (كفارةٌ له).

قال النووي (¬٣): عموم هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ (¬٤)، فالمرتدُّ إذا قُتِل على ارتداده لا يكون القتلُ [له كفارة] (¬٥).

قال الحافظ (¬٦): وهذا بناءً على أن قوله: "من ذلك شيئًا" يتناول جميع ما ذكر وهو ظاهر.

وقد قيل: يحتمل أن يكون المراد ما ذكر بعد الشرك، بقرينة أن المخاطب بذلك المسلمون فلا يدخل حتى يحتاج إلى إخراجه.

ويؤيده رواية مسلم (¬٧) من طريق أبي الأشعث، عن عبادة في هذا الحديث: "ومن أتى منكم حدًا" إذ القتل على الشرك لا يسمى حدًّا.

ويجاب بأن خطاب المسلمين لا يمنع التحذير لهم من الإشراك.

وأما كون القتل على الشرك لا يسمَّى حدًّا فإن أراد لغةً، أو شرعًا فممنوع، وإن أراد عرفًا فذلك غير نافع، فالصواب ما قاله النووي.

وقال الطيبي (¬٨): الحقُّ أن المراد بالشرك: الشركُ الأصغر، وهو الرياء، ويدلُّ عليه: تنكير "شيئًا"، أي: شركًا أيًا ما كان.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 135 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.