وروى الطبراني (¬١) عن ابن مسعود قال: إذا جاء القتل محا كلَّ شيءٍ.
وللطبرانيِّ (¬٢) أيضًا عن الحسن بن عليٍّ نحوه.
وللبزار (¬٣) عن عائشة مرفوعًا: "لا يمرُّ القتل بذنب إلا محاهُ، فلولا القتلُ ما كُفِّرَتْ"، ولو كان حدُّ القتل إنما شرع للإرداع فقط لم يشرع العفو عن القاتل.
ويستفاد من الحديث: أنَّ إقامة الحدِّ كفارة للذنب ولو لم يتب المحدود.
قال في الفتح (¬٤): وهو قول الجمهور.
وقيل: لا بدَّ من التوبة، وبذلك جزم بعض التابعين وهو قول المعتزلة ووافقهم ابن حزم (¬٥)، ومن المفسرين البغوي (¬٦) وطائفة يسيرة.
قوله: (فهو إلى الله) قال المازري (¬٧): فيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، وردٌّ على المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة، لأنَّ النبي ﷺ أخبرنا بأنه تحت المشيئة، ولم يقل: لا بد أن يعذبه.
وقال الطيبي (¬٨): فيه إشارة إلى الكفّ عن الشهادة بالنار على أحدٍ، أو بالجنة لأحدٍ، إلا مَنْ ورد النص فيه بعينه.