الحديث أخرجه أيضًا ابن خزيمة (¬١) وابن حبان (¬٢) وابن الجارود (¬٣) والحاكم (¬٤) والبيهقي (¬٥) موصولًا. وأخرجه أيضًا أبو داود في المراسيل (¬٦)، وقد صححه جماعة من أئمة الحديث منهم أحمد والحاكم (¬٧) وابن حبان (¬٨) والبيهقي (¬٩)، وقد قدمنا بسط الكلام عليه واختلاف الحفاظ فيه في باب قتل الرجل بالمرأة (¬١٠).
قوله: (من اعتبط) (¬١١) بعين مهملة فمثناة فوقية فموحدة فطاء مهملة: وهو القتل بغير سبب موجب، وأصله من اعتبط الناقة: إذا ذبحها من غير مرضٍ ولا داءٍ، فمن قتل مؤمنًا كذلك وقامت عليه البينةُ بالقتل وجب عليه القود إلا أن يرضى أولياءُ المقتول بالدِّية أو يقع منهم العفو.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 152 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6296)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.